نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
https://news.halalkhalij.com/kuwait/165044/.html - تكنو بلس, اليوم الجمعة 16 مايو 2025 11:39 صباحاً
كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 16 مايو 2025 10:40 صباحاً - رفضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء، لمخالفتها المادة (167) من الدستور.
وكان الطاعن، وهو أحد المواطنين، قد دفع بعدم دستورية المادة 3 في ما تضمنته من تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختص بفحص البلاغات المقدمة، وتكون لها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، وذلك لمخالفتها المادة (167) من الدستور التي جعلت النيابة العامة هي التي تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ولم تستثن من ذلك سوى ما أجازته من تولي جهات الأمن الدعوى العمومية في الجنح وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.


وبحسب أوراق القضية، فقد ذكر الطاعن أنه قد توافرت له مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه، إذ صدر بتاريخ 5 - 8 - 2024 قرار من اللجنة المشار إليها، بالتحفظ على جميع أمواله النقدية والمنقولة والعقارات ومنعه من التصرف فيها، بمناسبة التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2024 حصر تحقيق وزراء، على الرغم من عدم التحقيق معه أو توجيه أي اتهام له فيها.
وأوضحت المحكمة، في الحيثيات، سبب رفضها الطعن، مشيرة إلى أن «المادة 132 من الدستور عهدت إلى المشرع إصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويُبيّن إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وتلبية لهذا التوجيه الدستوري أصدر المشرع القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، والذي حدد الجهة التي تختص بمحاكمة الوزراء، وهي محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف».
وأضافت أنه «نظراً لخصوصية الجرائم التي تختص بها تلك المحكمة وأهميتها، ارتأى المشرع - بموجب نص المادة 3 من القانون سالف البيان والمطعون فيه - أن تتولى أعمال الاستدلال والتحقيق في تلك القضايا لجنة تحقيق خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، التزاماً بما ورد بالمادة 132 من الدستور سالفة البيان، والتي فوضت المشرع في تحديد إجراءات الاتهام في تلك الجرائم، فأسند إلى هذه اللجنة مهمة فحص البلاغات المقدمة في هذا الشأن واتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا الفحص، وتكون لها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق».
كما أشارت إلى أن القانون لم يغفل دور النيابة العامة في الدعوى العمومية، «فأوجب حضور أحد أعضاء النيابة، ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة جلسات التحقيق وإبداء ما يراه من طلبات، كما نص على أن النيابة العامة هي التي تباشر مهمة الادعاء أمام المحكمة».
النصوص «واضحة جلية لا التباس أو غموض فيها»
تأكيد مسؤولية «التعويض» على الموظف المُتسبّب بالضرر الجسيم للمال العام
رفضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، الخميس، الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، التي تُعاقب الموظف العام إذا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، وكان ما ارتكبه من خطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها.
وبحسب أوراق القضية، فقد اعتبر الطاعن أن هذا النص خالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، إذ جاءت عباراته غير محددة وغير واضحة، يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها في ما يتعلق بمفهوم الخطأ الجسيم وحدوده والضرر الجسيم، مما يعد إخلالاً بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة (30) منه.
كما طعن أيضاً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من ذات القانون، التي لم تجز تطبيق المادة (81) بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون، إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة، قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد، إذ أقامت بذلك تمييزاً غير مُبرّر بين مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام العمدية الذين يلتزمون بالرد، فيجوز تطبيق المادة (81) في حقهم، ومرتكبي تلك الجرائم عن طريق الخطأ، فيمتنع تطبيق تلك المادة في شأنهم لعدم التزامهم بالرد، بالمخالفة لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن إخلالها بضوابط المحاكمة العادلة المنصفة.
وفي ردودها على ادعاءات الطاعن الذي توافرت له مصلحة شخصية بسبب صدور حكم جزائي بات بمطالبته بالتعويض من الجهة الإدارية التي كان يعمل بها، تمسكت المحكمة، بما خلصت إليه غرفة المشورة بتاريخ 10-7-2024 في طعن آخر مقدم من نفس الطاعن، بأن المادة 14 المطعون فيها جاءت «واضحة جلية بصورة لا التباس أو غموض فيها تُنبئ بجلاء عن صور الخطأ المتطلب فيها، والأضرار التي قد تلحق جهة العمل بسببه، والعقوبة المقررة على هذه الأفعال».
وأضافت أنه «لا يعيب النص أن يترك للقاضي تقدير مدى جسامة هذا الخطأ أو الأضرار المترتبة عليه، على ضوء الوقائع المادية المثارة أمامه، فلا يكون النص بذلك قد خالف مواد الدستور سالفة البيان».
وأكدت المحكمة عدم توافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن في الطعن على الفقرة الأولى من المادة 20، موضحةً أن الحكم بإدانته في التسبب بإلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله باتٌ ونهائي، ولا يُتصور أن يؤدي الحكم بعدم دستورية النص إلى إعادة محاكمته أو إزالة التجريم عن الفعل ذاته. كما رفضت المحكمة الطعن على المادة (21 مكرراً، مشيرةً إلى أن تقادم الدعوى الجزائية لا محل له بعد صدور حكم نهائي بالإدانة وتنفيذه، وأكدت أن المصلحة المعتبرة يجب أن تكون مباشرة وليست نظرية مجردة، وعليه قررت عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
«تراخيص المناسبات الكبرى» لا تُخل بمبدأ المساواة
قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن إحدى الشركات على قرار وزير التجارة رقم 227 لسنة 2024، الذي أجاز منح تراخيص حصرية لشركات معتمدة لتنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى.
واعتبرت المحكمة أن القرار صدر بقاعدة عامة مجردة لا تُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأكدت أن الاعتراض على مخالفة القرار للقانون الذي صدر تنفيذاً له من اختصاص القضاء الإداري وحده، وبالتالي يخرج عن رقابة المحكمة الدستورية، وعليه قررت عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
مخالفات اللوائح للقوانينلا تنظر فيها «الدستورية»
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدَّم من إحدى الشركات ضد البند (أولاً/ ب) من القاعدة التنفيذية رقم 28 لتعليمات مرسوم ضريبة الدخل الكويتية، والذي اشترط عدم تجاوز تكاليف ومصروفات مقاولي الباطن لإيرادات هذه الأعمال، كشرط لخصمها من الدخل الخاضع للضريبة.
وأوضحت المحكمة أن أساس الطعن يدور حول مخالفة هذا النص للمرسوم والقانون المنظم لضريبة الدخل، وليس لمخالفة مباشرة للدستور.
وبيّنت المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها بشأن اللوائح تقتصر على التعارض بين نصوص هذه اللوائح وأحكام الدستور. أما في ما يتعلق بمخالفة اللوائح للقوانين، فإن النظر فيها يختص به القضاء الإداري وحده، والذي يتولى مهمة التأكد من مدى مشروعية ومطابقة هذه النصوص للقوانين قبل تطبيقها.
وبناءً على ذلك، أكدت المحكمة الدستورية أن الطعن المقدَّم لا يقع ضمن اختصاصها، كونه يتعلّق بمخالفة قانونية وليست دستورية، مقررةً في غرفة المشورة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

ياسر الجرجورة
عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع الخليج 365، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 365. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 365. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 365 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : https://news.halalkhalij.com/kuwait/165044/.html - تكنو بلس, اليوم الجمعة 16 مايو 2025 11:39 صباحاً
0 تعليق