خبير دستوري لـ"النهار": في مقدور مجلس شورى الدولة تعديل قرار هيئة الفرز ونتيجة الانتخابات البلدية - تكنو بلس

النشرة (لبنان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خبير دستوري لـ"النهار": في مقدور مجلس شورى الدولة تعديل قرار هيئة الفرز ونتيجة الانتخابات البلدية - تكنو بلس, اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 02:06 مساءً

إثر صدور نتائج الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان وترقب اجراؤها في سائر المحافظات تباعاً، يُثار التساؤل حيال مدى صلاحية مجلس شورى الدولة في التدقيق بصحة النتائج.

 

وفي هذا السياق، يشير الخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ الى "النهار"، إلى أن"صلاحية مجلس شورى الدولة، فور الطعن بنتيجة الانتخاب، لا تنحصر في النظر بصحة نتيجة الانتخاب، بل تطاول الظروف الّتي سبقت نتيجة الانتخاب، بحيث يتحقق من شرعية الأعمال الادارية الّتي سبقت الانتخاب وهيأت له ورافقته، وهو يقدر، بالتالي، صحة الانتخاب أيّ اذا كان رأي الناخب قد احتُرم واذا كان مارس رأيه بكلّ حرية من دون مناورة أو ضغط، وفق ما يستشف من قرار مجلس شورى الدولة الرقم 506/ 2005".

 

وعمّا اذا كان في مقدور مجلس شورى الدولة تعديل قرار السلطة الادارية المولجة الفرز واعلان نتيجة الانتخاب، يلفت اسماعيل الى أن "من الثابت أن مجلس شورى الدولة عندما يمارس رقابته على صحة الانتخاب فهو يمارس صلاحية واسعة كقاضي انتخاب، مما يعني أن في استطاعته تعديل قرارات هيئة الفرز في حال جرى ارتكاب أخطاء او مخالفات أو غش أو احتيال، يحيث يتدخل في احتساب الاصوات مجدداً بعد هيئة الفرز، الأمر الّذي يمكّنه من تعديل قرار هيئة الفرز بقرار قضائي والحلول محل القرار المعلن، وبالتالي تغيير نتائج الاقتراع عملاً بما أكده المجلس في القرار الرقم 713/ 1998، بما ينسجم مع قراره الرقم 484/ 2002 الّذي قضى فيه بأن القاضي الاداري بامكانه، كقضاء شامل حصراً ، ان يضمّن في حيثيات قراره توجيهات للإدارة حول الأصول الواجب اتباعها".

 

 

من الانتخابات البلدية في قضاء جبل لبنان (نبيل اسماعيل).

 

 

وعما اذا كان الطعن بنتيجة الانتخاب محصوراً بالمرشح الخاسر، يشرح اسماعيل أنه "لا يجوز تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة الا من صاحب المصلحة، غير ان المشرّع أراد توسيع دائرة أصحاب المصلحة في المنازعات البلدية، عندما أجاز، في المادة 109من نظام مجلس شورى الدولة، الاعتراض على صحة الانتخابات البلدية والاختيارية من كلّ ناخب في المنطقة ذات العلاقة، وكلّ من قدّم ترشيحه ومن الدولة بناءً على طلب وزير الداخلية، مما يعني أن المشرّع لم يشترط بالطاعن ان يكون مرشحاً حصراً، بل أجاز لكل ناخب مقيّد في القوائم الانتخابية للبلدة المعنية".

 

ورداً على سؤال، يجيب:  "لا يستطيع مجلس شورى الدولة أن يضع يده على صحة نتيجة الانتخاب من تلقاء ذاته، بل أن ذلك يتحقق بالطعن امامه في مهلة خمسة عشر يوماً تلي اعلان النتيجة بموجب المادة 20 من قانون البلديات".

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق