نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الأزهر يرفض منح الأوقاف صلاحية الفتوى: مسؤوليتنا الشرعية أمام الله - تكنو بلس, اليوم الاثنين 5 مايو 2025 03:20 مساءً
اعترض ممثل الأزهر الشريف على أن سلطة الإفتاء الواردة في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الإفتاء الديني المقدم من الحكومة، قد أعطيت لهيئة الفتوى بوزارة الأوقاف. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين.
قال الدكتور. أكد وكيل الأزهر الدكتور محمد سعد الضويني، أن الأزهر يتكون من قطاعات مختلفة، منها قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يعمل به 170 ألف أكاديمي أزهري، منهم ما لا يقل عن 50 ألفاً من خريجي كلية الشريعة والقانون. ورغم ذلك أشار إلى أنه رغم تخرجه من الأزهر إلا أنه لا يملك صلاحية إصدار الفتوى.
وقد صدر هذا القرار من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وذلك رداً على طلب الدكتور أسامة الأزهري باستمرار العمل بالمادة التي تنص على أن أعضاء وزارة الأوقاف هم أعضاء في الأزهر الشريف. وقال الوزير: “لا نقول إن لكل من يعمل في وزارة الأوقاف الحق في الإفتاء، بل يجب عليه إتمام برامج التدريب والتأهيل التي تحددها دار الإفتاء المصرية، وفقًا لمتطلبات الأزهر الشريف”. قال.
قال وكيل الأزهر الشريف إن الأزهر مسؤول قانونيا أمام الله عن كل فتوى تصدر في كافة أنحاء البلاد. وأضاف أن هيئة كبار العلماء قررت رفض مشروع قانون تنظيم الإفتاء.
د. رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب علي جمعة: هل نترك هذه الفوضى على حالها؟ قال. وقال جمعة إن الوضع يجب أن يبقى على ما هو عليه، وأن تقتصر الفتاوى على الأزهر ودار الفتوى فقط. الأزهر يعارض وجود لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.
عينت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب اليوم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عضواً جديداً في اللجنة. وفي اجتماعها برئاسة علي جمعة، ناقشت اللجنة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الدينية المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الجهات التي لها سلطة الإفتاء، وهي هيئة كبار العلماء وجامعة مصر.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يتكون من 9 مواد باستثناء مادة النشر، وأن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على الفتاوى والأشخاص المتخصصين في الفتوى محدد في مادته الأولى، إلا أن أحكامه لن تسري على الإرشاد الديني ونقل الفتاوى والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتاوى، والتي تهدف إلى الإرشاد والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية بما يوضح للمسلمين قضايا دينهم ويدعوهم إلى الالتزام بثوابت الدين. كما تم التأكيد على تأكيد الالتزام الدستوري بحماية البحث العلمي المنصوص عليه في المادة 23 من الدستور، وإبقاء باب الاجتهاد مفتوحا في ضوء الضوابط التي تضمنها هذا المشروع.
وتتضمن المادة الثانية تعريفات بشأن التحديد الفني والقانوني لبعض المصطلحات، خاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة في المشروع يترتب عليها عقوبات جنائية.
وتتضمن المادة الثالثة تحديد الجهات المخولة بإصدار الفتاوى؛ على أن تكون هاتان الهيئتان هما هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية؛ “الفتوى الخاصة بالأزهر الشريف هي لجان الفتوى التابعة لهيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو وزارة الأوقاف المنشأة طبقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.”
وتتضمن المادة الرابعة أيضاً الإشارة إلى تنظيم هذا القانون بشأن تنظيم هيئات الإفتاء في وزارة الأوقاف، والشروط العامة والجوهرية الواجب توافرها في الحاصل على رخصة الإفتاء، وإجراءات وأصول إصدار الرخصة.
وتنظم المادة الخامسة أيضاً كيفية الفصل في التعارض بين الفتاوى، وتعطي هيئة كبار العلماء صلاحية الفصل في التعارض بين الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة في موضوع الفتاوى.
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن قيام الأئمة والوعاظ العاملين بالأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له أو الخبراء المختصين العاملين بوزارة الأوقاف أو غيرهم من ذوي الولاية على الإرشاد الديني على النحو المحدد في القانون، بأداء واجبات الإرشاد الديني لا يعد اعتداء على الفتوى الشرعية، وبالتالي يكون خارج نطاق الجريمة والعقوبة المنصوص عليهما في هذا القانون.
كما ألزمت المادة السابعة من مشروع القانون المؤسسات الصحفية والإذاعية والمواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي بالعمل ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون من حيث نشر أو بث الفتاوى واستضافة من سيقومون بإصدار الفتاوى وتنظيم برامج الفتاوى.
وتنص المادة 8 من مشروع القانون على عقوبات لمخالفة أحكام المادتين 3 و7 من هذا القانون، ويؤكد أن هذا الوضع لا يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 والمجلس الأعلى للإعلام، وتتضمن المادة 29 النص على أنه لا يجوز الحكم بالسجن في الجرائم المرتكبة عن طريق النشر أو الإعلان، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو إهانة الأفراد، كما تحدد نطاق المسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري في حالة التفتيش بشأن مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف ودفع التعويض في حالة صدور قرار.
كما تضمنت المادة التاسعة من مشروع القانون نصاً خاصاً بشأن صدور اللائحة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على إصدار الفتاوى وتنظيم القائمين عليها، وذلك دون إخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال البحوث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمعاني والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها.
الفتوى: إصدار حكم شرعي بفتوى عامة أو خاصة.
الفتوى العامة: إصدار حكم شرعي في مسألة عامة تتعلق بالمشكلات التي تنشأ وتؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
فتوى خاصة: بيان الحكم الشرعي في مسألة معينة تتعلق بقضايا الأفراد المسئولين عنها، وبيان ذلك للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام المبادئ والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعية أفرادهم وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية.
مادة (3): تختص بإصدار الفتاوى العامة الهيئة العامة للفتوى وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
تتولى هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو هيئات الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف المنشأة وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون سلطة إصدار فتاوى الأزهر الشريف.
المادة 4: تنشأ بوزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتاوى الخاصة يصدر بها قرار من وزير الأوقاف. ويجب على من يتولى الإفتاء أو البقاء في هذه اللجان أن يلتزم بالشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لما يلي:
(1) يجب أن يكون عمره 20 عامًا على الأقل.
2) أن يكون خريجاً من الأزهر الشريف.
3) أن يكون حسن السمعة في الماضي والحاضر ومعروفاً بالتقوى والاستقامة.
4) استكمال برامج التدريب والتأهيل المنظمة في مجال الإفتاء بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
5) أن يكون لديه إنتاج علمي متميز في مجال العلوم الإسلامية.
6) ألا يكون قد صدر ضده أي عقوبة تأديبية من قبل.
المادة 5:
وفي حالة التعارض بين الفتاوى الدينية يرجع إلى رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المادة 6:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الوعظ والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يجوز للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له، والمسؤولين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم قانوناً القيام بواجب الإرشاد الديني بشرح مسائل دينهم للمسلمين؛ ولا يعد هذا الوضع مخالفاً للفتوى الشرعية.
المادة (7):
تلتزم هيئات الصحافة والنشر والمواقع الإلكترونية وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بالاستعانة بخبراء في الفتاوى وفقاً لأحكام هذا القانون عند نشر أو بث الفتاوى. كما يجب عند تنظيم برامج الفتوى أو استضافة من سيقومون بالفتوى أن يكونوا من ذوي الخبرة وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون. ويتم ذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 تاريخ 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ليرة ولا تزيد على مائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادتين (3) و(7) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي كل الأحوال إذا ثبت أن من يتولى الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف كان عالماً بالأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وأن إخلاله بالواجبات الموكلة إليه من قبل هذه الإدارة ساهم في وقوع الجريمة، يعاقب بالعقوبات ذاتها المقررة للأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : الأزهر يرفض منح الأوقاف صلاحية الفتوى: مسؤوليتنا الشرعية أمام الله - تكنو بلس, اليوم الاثنين 5 مايو 2025 03:20 مساءً
0 تعليق