قبل انطلاق المناقشات ... تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على إسكان النواب..مستند - تكنو بلس

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قبل انطلاق المناقشات ... تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على إسكان النواب..مستند - تكنو بلس, اليوم الأحد 4 مايو 2025 01:16 مساءً

ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب.

قبل انطلاق المناقشات ... تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على إسكان النواب

وكان قد أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.حي ثتبدأ لجنة الإسكان  المناقشات بحضور الوزراء المختصين ولمدة 3 أيام.


وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ( ) لسنة 2025

بمشروع قانون

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت وتنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة

1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مشروع القانون الاتى نصه؛ يقدم الى مجلس النواب

e74db89e61.jpg

المادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2)

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الايجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشاؤ اليهما.

المادة (3)

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

المادة (4)

تزاد سنويا بصفة دورية اخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

e764eeb5cf.jpg

المادة (5)

تنتهى عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضى على الانهاء قبل ذلك.

المادة (6)

مع عدم الاخلال بأسباب الاخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد اليه عقد الايجار بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الاخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار أمر بطرد الممتنع عن الاخلاء دون الاخلال بالحق في التعويض ان كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد اليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للاجراءات المعتادة على الا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار اليه.

المادة (7)

يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الاسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بانشاء بوابة الكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والاجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة السابقة على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

2045b5b895.jpg

المادة (8)

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛

وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (9)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق